المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٦٤

- 64 -

1

مسألة:

ومن حضرته الوفاة فقال: جاريته لوجه الله، ولم يقل انها حرة

لوجه الله؟

فما كان لوجه الله فهو تحرير، وأجازوا تحريرها.

مسألة:

قال أبو على: في امرأة قالت: غلامى لا يملكه على مالك من بعدى؟

انه تحرير

قال المصنف: أرجو أني وجدت أنه تدبير، والله أعلم.

* مسألة:

فان أوصى فقال: ان حدث بي حدث فغلامى لوجه الله، ثم صح

بعد ذلك؟

فليس له بيعه ولو احتاج اليه وله أن يخدمه، فان حدث به حدث

فهو عتيق، الا أن يقول من مرضى هذا.

عتقـ

مسألة:

ومن قال عند الموت: لا يملك غلامي من بعدى؟

ففيه اختلاف: قول: لا عتق حتى يسمى بالعنق، وغيرهم رآه

L

قال: وأما أنا فرأيي لا يملك بعده كما قال، وكذلك لا أرى على