المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٦٥

107

الذي قال ليس عليه سبيل أنه قد أعتقه لا سبيل عليه بعده كما قال

مسألة:

ومن قال عبده لله ولم يرد به العتق؟

فلا شيء عليه وان أراد به العتق عتق. الله الله روا كل رسالة

قال غيره:

ان كان حيا واحتج حجة لم يعتق، وان كان ميتا عتق العبد.

مسألة:

علم بله دعاء

و من قال لخدمه: أيكم شاء الله عتقه فهو حر

فهم عبيده، ولا نرى لهم تحريرا حتى يعتق ما شاء

منهم

مسألة:

غال

والعتق والتدبير لا يحتاجان الى قبول العبد، ويتمان بالسيد دون العبد، وحكم السرية الطلاق في كتاب الطلاق؟

فقول: جائز يعتق، وقول: يستخدمها فاذا مات عتقت، وقول هي

مملوكة كغيرها.

مسألة:

أبو عبد الله: رجل قال لغلامه يا بنى، أو أنت ابنى، أو عدت ابنى، أو مثل ابنى، أو انما أراك ولدا أو أنت ولدى؟

امه

-

المصنف ج 30)