الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٦٥107
الذي قال ليس عليه سبيل أنه قد أعتقه لا سبيل عليه بعده كما قال
مسألة:
ومن قال عبده لله ولم يرد به العتق؟
فلا شيء عليه وان أراد به العتق عتق. الله الله روا كل رسالة
قال غيره:
ان كان حيا واحتج حجة لم يعتق، وان كان ميتا عتق العبد.
مسألة:
علم بله دعاء
و من قال لخدمه: أيكم شاء الله عتقه فهو حر
فهم عبيده، ولا نرى لهم تحريرا حتى يعتق ما شاء
منهم
مسألة:
غال
والعتق والتدبير لا يحتاجان الى قبول العبد، ويتمان بالسيد دون العبد، وحكم السرية الطلاق في كتاب الطلاق؟
فقول: جائز يعتق، وقول: يستخدمها فاذا مات عتقت، وقول هي
مملوكة كغيرها.
مسألة:
أبو عبد الله: رجل قال لغلامه يا بنى، أو أنت ابنى، أو عدت ابنى، أو مثل ابنى، أو انما أراك ولدا أو أنت ولدى؟
امه
-
المصنف ج 30)
٨٬٣٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.