المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٧٠

* مسألة:

- Y -

وفى الضياء: ومن أعتق جارية له وهى حامل، واستثنى حملها؟

فله ما استثنى قال أبو الحسن رحمه الله: استثناه وقد تحرك فعند بعضهم أن له مثنويته، قال: وأنا أحب قول من لا يرى له مثنويته، لأن الولد بضعة منها، ويعتق بعتقها، ألا ترى أنه لو أعتقها ولم يستثن، وقد تحرك الولد في حال ضربان الطلق، ولم تلد أنه حر، واستثناؤه الابن وهو فى البطن لا يدرى ما هو حى ولا ميت، لا أراه ثابتا ووقف

آخرون عن ذلك

•

لا الله: حالة

ميں ليے دا زمين ريله را زد

نمية

رتال ها

عالم

Lalay

من ابدا