الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٦٩-
69 -
تانه
باب
الاستثناء في العتق
المختصر: فان أعتق جاريته، واستثنى ما في بطنها من ولد؟
فقد قيل: له ذلك اذا كان قد نفخ فيه الروح، وقول له مثنويته
فى الولد اذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، قال الشيخ أبو الحسن: وفى
نفسى من ذلك
مسألة:
الجامع: فيمن أعتق مملوكته، واستثنى ما في بطنها؟
فعن الحسن أنهما حران، قال الربيع: الله أعلم
وأما في البيع فله أن يستثنى، قال أبو عبد الله: سمعنا أن له مثنويته اذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من أعتقها وهو مملوك
فان جاءت به على ستة أشهر أو أكثر فهو حر قال: وهذا الرأى
أحب الى.
مسألة:
وفى موضع منه عن أبي على فيمن أعتق جاريته، واستثنى ما في
بطنها، وقد تحرك الولد أو لم يتحرك؟
فله ما استثنى.
٨٬٣٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.