المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٦٩

-

69 -

تانه

باب

الاستثناء في العتق

المختصر: فان أعتق جاريته، واستثنى ما في بطنها من ولد؟

فقد قيل: له ذلك اذا كان قد نفخ فيه الروح، وقول له مثنويته

فى الولد اذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، قال الشيخ أبو الحسن: وفى

نفسى من ذلك

مسألة:

الجامع: فيمن أعتق مملوكته، واستثنى ما في بطنها؟

فعن الحسن أنهما حران، قال الربيع: الله أعلم

وأما في البيع فله أن يستثنى، قال أبو عبد الله: سمعنا أن له مثنويته اذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من أعتقها وهو مملوك

فان جاءت به على ستة أشهر أو أكثر فهو حر قال: وهذا الرأى

أحب الى.

مسألة:

وفى موضع منه عن أبي على فيمن أعتق جاريته، واستثنى ما في

بطنها، وقد تحرك الولد أو لم يتحرك؟

فله ما استثنى.