المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٧٢

قول: يستخدمها الورثة سنة ثم يعتق، وقول تعتق حين مات.

مسألة:

بلس

فان قال: عليك خدمة سنة وأنت حر، أو قال عليك لى خدمة سنة ثم أنت حر فمات السيد قبل ذلك؟

فاذا خدم الورثة تمام السنة عتق لأنه ما كان له على أحد من الناس

من حق انتقل بعد موته الى ورثته.

مسألة:

الة ناعم

وان قال لغلامه: اخدمنى سنة وأنت حر أو أنت حر واخد منى

سنة؟

قال الربيع: له شرطه قدم الكلام أو أخره.

قال

وقال قتادة: ان قال: اخدمنى سنة وأنت حر فله شرطه. وان

قال: أنت حر واخد منى سنة فهو حر.

طبية قال أبو عبد الله: نأخذ بقول قتادة وذلك رأينا.

مسألة

واذا قال السيد: بعت عبدي فعتق نفسه بألف درهم، فأنكر العبد

باقرار السيد اذا ملك نفسه عتق

مسألة:

له للسان حلق

ولو قال: ان ابتاع فلان عبدى، وأعتقه ولى عليه ألف درهم؟ فان اعترف فذلك، وان أنكر حلف ولا يمين عليه ويعتق العبد

باقرار السيد