الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٧٣-
-
باب
العتق ان لم يفعل السيد أو العبد
الجامع: ومن أعتق غلاما ان لم يفعل كذا؟
24115 12 20
فهو عبده ما كان للمولى سبيل الى فعل ذلك الشيء حتى تجيء منزلة أنه لا يقدر على ما أعتق عليه العبد، فعند ذلك العتق وليس عندنا
يعلم في ذلك وقت محدود.
قال أبو الحوارى: وليس له أن يبيعه ولا يخرجه من ملكه حتى
يفعل الذى خلف بعتقه عليه.
مسألة:
فان قال: ان لم تفعل كذا فأنت حر، فقال العبد: لا أفعل؟
فهو مملوكه حتى يموت السيد، ثم هو حر ويعلم أن الشيء الذي قد قاله قد فات فعله، فانه يعتق بذلك أيضا قبل من السيد
مسألة:
وفي الضياء: وفيمن قال: ان لم يفعل كذا فعلامه حر؟
فلا يجوز له بيعه قبل أن يفعل ولا خدمته.
وان قال: لغلامه ان لم تفعل كذا فأنت حر؟
فلا يجوز له بيعه والخدمة جائزة له.
٨٬٣٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.