الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٧٥0750
قاله
سالم العت باب معنا دالة بالقن: علينا
الف تا عمل حالين أبابة
في العتق أن فعل الولى والعبد كذا
الضياء: من حلف بعتق عبده ان فعل كذا؟
فليس له بيعه، وفى موضع وجائز له بيعه، فان باعه ففعل العبد الذي كان حلف المولى عليه من فعله، ففى عتقه اختلاف: الهنا
قول: يقع موقع اليمين، وقد وقع فعلى هذا له بيعه قبل الحنث
الفعل
وهو عبد غيره فلا يعتق،
وبعض أوجب العتق لأنه يقع موقع التدبير، فعلى هذا لا يجوز
جلب العلمة مية له عبدا باعة رسمة
ق اعضا ميا بالة
مسألة:
وأما أن حلف بالعتق على فعل المولى؟
فعل المولى؟ حامية العمل
فاجئز له بيعه، قال: وأظن فيه اختلافا
شيعة
مسألة: حلة
: بالة نال: ما
واختلف في قوله لعبده: ان فعلت كذا فأنت حر و طوعة لنا منزلة
حالة ما. اغل قول يقع موقع اليمين، ولا بيعه قبل أن يفعل
لقناة
وقول: يقع موقع التدبير، فعلى ذلك لا يجوز أن يبيعه، وهو بمنزلة المدبر على ذلك الفعل متى فعل وقع العتق، يتمير