المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٧٦

مسألة:

الضياء: من قال لعبده اذا أتيتنى بكذا فأنت حر، فمات السيد قبل أن يأتيه العبد بذلك، فأتى الورثة بذلك الذى جعل عتقه ان آتاه اياه؟

فانه لا يعتق •

مسألة:

وان قال له اذا حفرت هذه البئر فأنت حر، واذا بلغت هذا الكتاب

فأنت حر، فمات السيد قبل ذلك؟

فان العبد اذا فعل ذلك من بعد عتق، وان لم يفعله لم يعتق، فان فعل ذلك جاز له بيعه، وان فعل ذلك فى ملك غيره، ولم يدركه عتقه وينظر فيها.

قال أبو الحوارى: اذا جعل السيد عنق العبد على فعل العبد

،

فمتى فعل العبد عتق، ولو كان فى ملك غيره، واذا جعله على فعل نفسه

فحنث، و العبد فى ملك غيره لم يعتق كذا حفظنا

مسألة:

المية بقاع العب.

المختصر: وان قال: اذا خدمتنى سنة فأنت حر

فانه اذا خدمه سنة عنق.

؟

عالية بالفائض

وان قال: اذا خدمتنى سنة فأنت حر، فمات المولى قبل تمام

السنة؟

نج کا ثلثة رامة دينتنا وقع رقي: بايت لم يعتق، ما وقع امه ويته بامضا كلك زياد بعدا تاش