الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٧٧YV-
وقول في الضياء: اذا مات السيد قبل تمام السنة فلا يعتق
مسألة:
ومنه: ان قال: ان استخدمتك فأنت حر؟
باعة ونهال
خال
فان خدمه العبد وأتى اليه بطعام لم يعتق، وان قال: اسقنى فأتاء بماء، أو قال له: ناولني نعلا فأتاه بها، فقد استخدمه وعتق
مسألة:
وان قال: ان أكلت هذا الرغيف فأنت حر، فأكل الرغيف؟
عتق. وان أكل المولى الرغيف أو أتلفه لم يعتق
مسألة:
وان قال: ان ضربتك فأنت حر فضربه بما يسمى ضربا؟
عتق، وان أمر من يضربه عنق.
مسألة:
الضياء: وان قال: اذا خدمتنى سنتين فأنت حر فمات قبلهما؟
قال أبو الحسن: لا يعتق ولا يغنى عنه بسبب خدمته الورثة.
و في موضع ففيه اختلاف:
قول: يخدم الورثة سنة أخرى ثم يعتق عالم کا لفها: لله عمل
٨٬٣٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.