المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٧٧

YV-

وقول في الضياء: اذا مات السيد قبل تمام السنة فلا يعتق

مسألة:

ومنه: ان قال: ان استخدمتك فأنت حر؟

باعة ونهال

خال

فان خدمه العبد وأتى اليه بطعام لم يعتق، وان قال: اسقنى فأتاء بماء، أو قال له: ناولني نعلا فأتاه بها، فقد استخدمه وعتق

مسألة:

وان قال: ان أكلت هذا الرغيف فأنت حر، فأكل الرغيف؟

عتق. وان أكل المولى الرغيف أو أتلفه لم يعتق

مسألة:

وان قال: ان ضربتك فأنت حر فضربه بما يسمى ضربا؟

عتق، وان أمر من يضربه عنق.

مسألة:

الضياء: وان قال: اذا خدمتنى سنتين فأنت حر فمات قبلهما؟

قال أبو الحسن: لا يعتق ولا يغنى عنه بسبب خدمته الورثة.

و في موضع ففيه اختلاف:

قول: يخدم الورثة سنة أخرى ثم يعتق عالم کا لفها: لله عمل