الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٧٩- 79 -
-
مسألة:
ومن أوصى أنه اذا بلغ ولداه فغلامه فلان حر، فمات ابناه وهما صغيران، قال الورثة: تستخدمه الى مقدار بلوغهما. وقال العبد انما وقفت على أولاده وقد ماتوا فلا سبيل لكم على؟
To ou
عنها تمص لا زبالة قال هاشم: اذا مات الولدان اللذان وقف عليهما لم يكن لهم
عليه سبيل
تالس
وفى الجامع اذا قال: اذا بلغ ابنى فغلامى حر، فمات ابنه قبل
بالة
أن يبلغ؟
قال: لا يعتق، وبهذا نأخذ.
مسألة:
ومن الجامع: ومن قال لرجل: ان بعتك غلامي فهو حر، قال: الآخر ان اشتريته فهو حر، فباعه واشتراه الآخر؟
كان أبو عبيدة يقول: اذا عرضه للبيع، وقام على ثمن ورضى بذلك الثمن، فهو حر من مال الأول الذى باعه ولا شيء على المشترى.
قال أبو
عبد الله: فيمن قال: غلامه حر ان باعه، فاذا الآخر:
قد بعتك اياه بكذا فقال الآخر: قد قبلت، أو لم يقل شيئا فانه يعتق،
لأنه اذا قال: قد بعتك اياه فقد عتق.
قالها الواقعة
وان لم يكن بينهما مساومة، ولم يقل الآخر شيئا فقد عتق أيضا،
لأنه يبع منه وليس هو شراء من الآخر.
مع
ام ادراك الة 2: بالة