المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٧٩

- 79 -

-

مسألة:

ومن أوصى أنه اذا بلغ ولداه فغلامه فلان حر، فمات ابناه وهما صغيران، قال الورثة: تستخدمه الى مقدار بلوغهما. وقال العبد انما وقفت على أولاده وقد ماتوا فلا سبيل لكم على؟

To ou

عنها تمص لا زبالة قال هاشم: اذا مات الولدان اللذان وقف عليهما لم يكن لهم

عليه سبيل

تالس

وفى الجامع اذا قال: اذا بلغ ابنى فغلامى حر، فمات ابنه قبل

بالة

أن يبلغ؟

قال: لا يعتق، وبهذا نأخذ.

مسألة:

ومن الجامع: ومن قال لرجل: ان بعتك غلامي فهو حر، قال: الآخر ان اشتريته فهو حر، فباعه واشتراه الآخر؟

كان أبو عبيدة يقول: اذا عرضه للبيع، وقام على ثمن ورضى بذلك الثمن، فهو حر من مال الأول الذى باعه ولا شيء على المشترى.

قال أبو

عبد الله: فيمن قال: غلامه حر ان باعه، فاذا الآخر:

قد بعتك اياه بكذا فقال الآخر: قد قبلت، أو لم يقل شيئا فانه يعتق،

لأنه اذا قال: قد بعتك اياه فقد عتق.

قالها الواقعة

وان لم يكن بينهما مساومة، ولم يقل الآخر شيئا فقد عتق أيضا،

لأنه يبع منه وليس هو شراء من الآخر.

مع

ام ادراك الة 2: بالة