المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٨٠

مسألة:

محمد بن محبوب: فى امرأة أوصت ان تزوج زوجي بعد موتى امرأة فعبيدى هؤلاء أحرار، فتزوج بعد موتها قبل القسم أو بعده؟

قال: لا يجوز الحنث بعد موتها، وينظر فيها

مسألة:

أبو عبد الله: عمن قال: عبده حر ان خرج فلان من هذه الدار الا أن يأذن له فلم يخرج حتى نهاه، أو قال لا تأذن لي فأذن له

فلم يخرج حتى نهاه، ثم خرج؟

قال: قد أذن له لا يعتق العبد وهما سواء قال الا باذنى أو الا أن

آذن له.

مسألة:

فان قال: ان دخل دارى هذه أحد فعلامه حر؟

فان دخل هذه الدار أحد فغلامه حر

فدخلها الحالف أو صاحب الدار، هل يحنث، أو قال دارك هذه وهو

يخاطبه أحد، فدخلها صاحب الدار؟

قال: اذا قال دارى أو هذه الدار أو دار فلان أو دارك، وهو