المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٨١

?

—

يخاطبه فدخلها الغلام أو الحالف، أو صاحب الدار، أو أحد من ذوى

الأزواج فانه يحنث في كل ذلك. بالي

مسألة:

مان ليف حمله ها را

الأشراف: فان قال أنت حر ان مت من مرضى هذا، أو من مرضى؟

الشافعي: له أن يبيعه في مرضه.

أبو سعيد: وقيل ليس له أن ببيعه حتى يموت، فيكون حرا

أو يصح فيكون مملوكا له.

اسفا تتداعة: عسل

(م 6 - المصنف ج 30)