الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٨١?
—
يخاطبه فدخلها الغلام أو الحالف، أو صاحب الدار، أو أحد من ذوى
الأزواج فانه يحنث في كل ذلك. بالي
مسألة:
مان ليف حمله ها را
الأشراف: فان قال أنت حر ان مت من مرضى هذا، أو من مرضى؟
الشافعي: له أن يبيعه في مرضه.
أبو سعيد: وقيل ليس له أن ببيعه حتى يموت، فيكون حرا
أو يصح فيكون مملوكا له.
اسفا تتداعة: عسل
(م 6 - المصنف ج 30)
٨٬٣٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.