المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٩٠

فحتى تضع ما فى بطنها لم يعتق ويكون ما وضعت مماليك

مسألة:

لها بالة

فان قال: اذا ولدت ولدا فأنت حرة، فأسقطت؟

فاذا تبينت جوارح المولود فقد عتقت

مسألة:

وان قال: اذا ولدت فولدك حر؟

حال

فان أرسل القول ارسالا عتق على قول كلما ولدت، ورأى أن يعتق

كل ما ولدت فى الوقت.

مسألة:

وان قال: كل ولد تلده أمته فهو حر، ثم باعها؟

0

فعلى قول كل ولد تلده أمته فهو حر، وان لم يعلم المشترى بذلك وان علم وأراد ردها فله ذلك، وفى نفسى من ذلك لأنه أعتق ما لا يملك،

أليس الولد بعد لم يكن له، ولا فى بطن الأمة شيء، ولا عتق على

ما لا يملك

مسألة:

ومن قال لأمته: اذا ولدت ولدا فهو حر؟

فان ولدت ولدا فانه يعتق.

فاما ان قال لها: ولدك حر، فجاءت به لستة أشهر أو أكثر؟

لم يعتق، وفى بعض القول أنه قال لا عتق على مالا يملك، ولا يدخل