المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٩١

-91.

الأول فى هذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارسال المعتق قبل

الملك

مسألة:

بليس ام والضالي وقتها را

بالغة على

قال أبو سعيد: ان قال لأمته: ولدك حر، ولها أولاد كثير؟

العمالة

فعندى أنه يقع على أولادها العتق كلهم، فان هو احتج وقال: نويت واحدا منهم، فقول: له نيته، وقول لانية له.

ولدت؟

فان قال لها: ان ولدت فولدك حر، ولها أولاد حين قال ذلك، ثم

فانه يخرج عندى أن العتق يقع على جميع أولادها الذين يملكهم هو، مما ولدت ومما يكون من أولادها قبل ذلك

ثلاة

لأنه لو قال: لها ان دخلت داريد فولدك حر، فاذا دخلت وقع العتق على جميع أولادها الذين يملكهم، وقوله ان دخلت دار زيد وان ولدتى كله عندى سواء، ولا يبين لى أن تعتق ما ولدت بعد دخوله الدار، ولا بعد ما ولدت بعد يمينه، ولا يعتق عندى الا أول ولد تلده ويجب به الحنث.

المال المية