المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٩٣

مسألة:

- 93

وأما اذا قال: اذا وطئت واحدة منهن فواحدة منهن حرة؟

فان العتق يقع عليهن كلهن التى وطى والتي لم يطأ، وقول يسعين له بثلاثة أرباع أثمانهن، فان مضى الوطء بعد التقاء الختانين وجب لها الصداق وحرمت عليه أبدا.

وقول: لا يسعين بشيء من أثمانهن الا أن يكون قال: فهذه حرة وحرمها بعينها حين أوقع العتق عليها، فلما وطئ احداهن لم يعرف التي أوقع العتق عليها، فعلى هذا يسعين بثلاثة أرباع أثمانهن، ويعتقن على كل حال اذا لم تعرف التى أوقع عليها التحرير، الا أن يقول ان وطئت فلانة ففلانة حرة غير التى وطئ، فاذا وطئ فلانة ولم يعرف التي قال انها حرة ان وطئ هذه فانه يعتق على هذا الوجه الثلاث، ويستسعين كل واحدة منهن بثلثى ثمنها، والله أعلم بالعدل

من باب المبهم:

ومن قال لعبدين له: أيكما أكل هذا الرغيف فهو حر، فادعى كل واحد منهما أنه أكله، وأقام على ذلك بينة عتقا جميعا، ويسعى كل واحد

منهما في نصف قيمته

مسألة:

وان أعتق أحدهما ومات السيد، وادعى كل واحد منهما أنه هو

المعتق، وقامت بينة أن أعتق أحدهما أو لم يعرفه بعينه؟

فالقول عندنا فيهما مثل الأولى.