الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٩٢- 92 -
1
باب
في العتق بالنكاح وأسبابه
فان قال:: ان تزوجت امرأة فغلامى حر، فتزوج أمة؟
عنق غلامه الا على قول من لا يجيز تزويج الأمة اذا وجد
طولا.
وعلى قول من يقول تزويج الأمة لا يثبت على تزويج الحرة، فان
هؤلاء لا يرونه عتقا
مسألة:
ومن قال لامرأته كل سرية تسريتها عليك فهي حرة، وله يوم قال
ذلك القول مملوكة فتسراها؟
فانها تعتق
قال المصنف: في هذا التسرى معان متى تقع بنظر أو مس أو وطء، يوجب الغسل الذى يببن لى أنه حين وطئها بالتقاء الختانين صارت حرة، فمازاد على ذلك فمحجور، لأنه وطئ حرة بلا عقد نكاح، وفى وجوب صداقها عليه كانت عالمة بقوله أو غير عالمة نظر، والله أعلم
مسألة:
رجل له أربع جوارى فقال: اذا وطئ، أو كلما وطيء واحدة منهن فالأخرى حرة؟
فاذا وطئ منهن عتقن الثلاث، ولم تعتق التى وطئ، ولا يستسعين
بشيء ويعتق
٨٬٤١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.