الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٩٧-
97
باب
في شهادة الشركاء فى العبيد بالعتق واقرارهم
واذا كان عبد بين اثنين، فشهد كل واحد منهما على الآخر أنه أعتق
بيه؟
ففى الأثر أنه يعتق من حصة كل واحة النصف، ويسعى لهما
بالنصف
قال أبو الحسن: ونحن نقول انه يعتق كله، ولا يسعى لهما بشيء، لأنه لم يجن على نفسه، وهما اللذان اعتقاه.
مسألة:
وفى الأثر أن قال أحدهما أنت أعتقت هذا العبد، وأنكر الآخر؟
فقد عتق العبد ويسعى لهما بالنصف من قيمته
والرواية: (من أعتق شقصا له فى عبد قوم عليه «يدل أنه ليس على
العبد.
مسألة:
وأما ان شهد أحدهما على شريكه أنه أعتق نصيبه، وأنكر الآخر؟
فشهادته لا تجوز على شريكه الا أنه هو اذا أقر بذلك على شريكه لزمه فى حصته، وقد أعتق العبد كله، ويرجع على شريكه بقيمة حصته
من العبد.
ن اا ا ا ليه قالة (م 7 - المصنف جـ 30)
٨٬٤١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.