المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٩٨

-

وقول يبتسعى هو العبد.

قال الشيخ أبو الحسن: فأما أنا فأحب أن يلزم العبد شيء، لأن العتق لم يجئ من تلقائه، فيلزمه ولا جنى فى ذلك. قال الله تعالى:) ولا تكسب كل نفس الا عليها).

قال أبو الحوارى: ألا ترى أن المدعى عليه العتق هو الذي يتبع العبد بحصته فاذا كان العبد بين ثلاثة شركاء فشهد اثنان منهم على الثالث أنه أعتق حصته منه، فلا تقبل شهادتهما، وان كانا عدلين لأنهما يتعجلان بذلك قبض الثمن، ولكن يمتنع الشاهدان عن استخدام العبد، لأنهما قد اعترفا بحريته.

تحصال ميا بالك

اقتدا ن اغتاليه

مسألة:

قال أبو ابراهيم: واذا قال بعض ورثة: رجل: انا سمعناه يقول: ان عبده حر، فانه يتحرر ولا يلزمه لبقية الشركاء شيء.

مسألة:

واذا شهد رجل العبد بأن سيده أعتقه، ولم يكن معه شاهد غيره! أوردت شهادته، ثم ورث ذلك الشاهد هذا العبد؟

فرأينا أنه يعتق اذا اشتراه من كان شهد له بالعتق، أو ورثه،

والله أعلم.

خالفنا انا هنا و نيت کا خمسة

مسألة:

طانه

ومن ترك عبدين ووارثين، فأقر أحدهما أنه أعتق العبدين بعينهما؟