المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٩

مسألة:

-

- 109 -

تهم

رجلان بينهما عبد فقال لأحدهما: ان ضربته أو استخدمته فهو حر؟

فان استخدمه أو ضربه بما هو له جائز، فالحالف هو المعتق،

وان ضربه بما ليس له فهو الذى أدخل الحرية، ولا يرد عليه شيئا

واذا كان عبد بين رجلين فقال أحدهما للآخر: ان ضربته أو أمرته أو نهيته أو استعملته فهو حر؟

فان أمره أو ضربه أو نهاه أو استعمله فهو حر، وعلى الحالف قيمة نصف شريكه، فان ضربه فمات من ساعته فى أول الضرب عتق، ويلزمه لشريكه قيمة حصته، ولا شيء عليه للعبد، وان مات في آخر الضرب لزمه أيضا أورثته الدية دية حر مع قيمة حصة شريكه

قال الشيخ أبو مالك: الفرق بينهما أن الاستخدام له جائز، والضرب ليس بجائز، فاذا فعل ماله فعله فوقعت الحرية، فالمعتق هو وهو المتلف على شريكه حصته فعليه الضمان، واذا ضربه لم

الحانث

يكن له ذلك

وفى موضع: ان مات من أول ضربة فهو حر، ونصف ثمنه على القاتل، وان كان من بعد الضربة الأولى فانه يقتل به ويرد شريكه نصف قيمة العبد على أهله، وهذا اذا ضربه بحق، وأما بغير حق فهو الذي أوقع

التحرير

وقول: ان العبد يعتق من مال الحالف بعتقه

وقول: ان ضربه فلا يرجع على شريكه والعبد حر يعنى أنه فعل