المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٨

- 108 -

—

--

قيل له الانسان يخاطب بعادته وعرفه، والله ورسوله خطابهمن خطاب للخلق ليس لقوم دون قوم، والعبد فى ظاهر اللغة هو الذكر دون

الأنثى، وعليه عرف العامة

مسألة:

حصته

ومن أعتق نصيبا له في عبد عند موته

فانه يضمن حصته في رأس ماله قال قتادة: في ثلث ماله، وأما

من

العبد فهى

في ثلث ماله، وعلى قول يتبع ورثة العبد بما زاد على الثلث مما ضمنه لشركائه، ويقول انه لا يبيعه بشيء لأن ذلك ليس

4.

من جنايته

قال الربيع: ان كان له مال يبلغ ثمنه أعتق من ماله والا استسعى

مسألة:

كل عبد بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه عتق كله، ويرد على كل واحد منهم قيمة حصته، ويستسعى هو العبد بذلك، وان أحب الشركاء أن يستسعوا العبد فذلك لهم

مسألة:

قال أبو معاوية: الشريك بالخيار ان شاء يتبع العبد، وان شاء من أعتقه، واذا تبع من أعتقه فأصحابنا من أهل عمان يقولون للشريك المتبوع: ان يتبع العبد بشيء.

واذا اختار أحدهما ثم أفلس المتبوع، فأراد أن يرجع الى المعتق أو الى العبد فليس له ذلك اذا اختار أحدهما لم يكن له أن يرجع على

غيره، وليس له الا

هو