الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١١١بناب
عتق الجزء من العبد أو الجارية
ومن
أعتق
من عبد
له ثلثه أو جزءا منه فانه يعتق كله، وليس له أن
يستسعيه بشيء، لأنه هو أدخل ذلك على نفسه وحالة وله التالي لا لم
مسألة:
ومن قال لغلامه: نصفك حر، أو يدك أو رجلك حرة، أو أعتق
يئا منه؟
ففي كل هذا يعتق كله.
مسألة:
ومن دبر شيئا من عبده صار العبد كله مدبرا، بما علمنال
حية: مني بالفم
6. How to Hall، he
محيني مال مال به شما
٨٬٤٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.