المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١٢

باب

في عنق مالا يملك وعبد الولد

قال الوضاح: قال هاشم بن عبد الله الخراساني: لا يعتق الرجل ما لا يملك، فان قال لعبد غيره: أنت حر من مالى، فقول: لا يلزمه

شيء. وقول: يلزمه أن يشتريه

قال أبو محمد: قول أصحابنا أنه يجتهد فى شرائه ويعتقه، فان مات أو عتق فعليه قيمته على هذا القول كان عليه أن يشتريه شرواه) ويعتقه، وان لم يبعه مولاه فلينظر به البائع ويتربص بالثمن

وفى موضع: يوقف عليه جزءا من ماله متى بيع اشترى وأعتق

وان مات فعليه أن يشترى شرواه ويعتقه

فان مات الرجل أوصى فى ماله ان بيع اشترى وأعتق عنه.

،

وقال بعض: قيمته يوم قال • وان قال ذلك فى صحته أخذ العبد ولو لم يحمله ماله، وأن أوصى بذلك فى مرضه كان في ثلث ماله مع

وصاياه.

وعن قومنا: الثورى، وأحمد، واسحاق: ان بلغ قوله السيد فقال قد رضيت، وأبى الآخر فليس بشيء

وفى مذهب مالك والشافعى وغيرهما: ان اشتراه القائل أنت حر من مالي فهو مملوكه لا شيء عليه، وبهذا يقول الفضل بن الحواري.