المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٠

- 120

وان طلب أن لا يسأل وأن يعوله من أعتقه لم يأمره الحاكم بذلك يصيب من سؤال الناس ما يكيفه، هكذا عن الفضل. القناة

اذا كان

مسألة:

جه بيعة سلمي نا

بالمعين بسينه

ثلاك ولمة

رجمان ناع

طلاع

ومن كانت جاريته ولها ولد صغير، فماتت الجارية وبقى ولدها؟

كان ولدها حرا يوم كاتبها فلا شيء عليه، وان كان كاتبها على نفسها وولدها، فاني أرى عليه نفقة الصغير حتى يبلغ، واذا لم يكن عليه النفقة فعلى المسلمين أن ينفقوا عليه من الصدقة ولا يضيع.

مسألة:

نا الا فليس وليد

كل من أعتق صبيا عن ظهار أو غير ظهار، فمات الصبي، وعتقه عن ظهار جعل ما يلزمه لنفقته، لعله الى أن يبلغ فى الفقراء أو في رقبة، أو يعول صبيا مثله حتى يبلغ، والذى عن غير ظهار اذا مات فلا شيء

علي

4

عال و اعتاا لم أع. حيلة وقفي مفتعلة في لغة ن ناة تلف وفى الجامع: واذا حرر السيد مماليكه صغارا وأمهم حرة متزوجة / وطلب وارث الهالك أن يطعمهم من بيته، وطلبت أمهم الفريضة ويكونوا معها، وهى مع زوج؟

تقف معال

10 Tats

فانها أولى بهم، ويدفع اليهم لعشرة أيام أو نصف شهر على قدر مثلهم، فان طلب يعطيها كل يوم فليس عليها ذلك

ت کا رونا ا الاغ هاي بلعة ليست مقتدا نه

نکال،

late، Tape To

لي العيد نادعا بذلك ما ايد ميله نيست باد

ا ما سيله بس 12 ثلاغي لنا بالسي بسته به عقي

ن الناا بال انا مينت لم بيتين لا انا