المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١٩

- 119 -

اللي فان مؤنة الصبى على كل حال على من أعتقه حتى يبلغ أو يكسب لنفسه قبل بلوغه ما يكتفى به، وان عجز عن كسبه شيء فعلى من أعتقه تمام ذلك

قال

وان كان الصبى يجد من يكسب ويعمل، وكره أن يعمل فغير مجبور على العمل، وعلى من أعتقه مؤنته حتى يبلغ، فان عمل شيئا كان ذلك مرفوعا من مؤنته عن الذى أعتقه

وكذلك ان اشتراه رجل فأعتقه تطوعا أو عن واجب، فعليه مؤنته

حتى يبلغ وسبيله كالأول

مسألة:

قال أبو على من أعتق صبيا صغيرا له والد حى فقير، أو أخ أو عم

فقراء أحرار؟ امام

فان كان عن كفارة فالمعتق ينفق عليه. وأما التطوع فالوارث ينفق عليه الا أن يكون لا يقدر على شيء ينفق عليه، فالمعتق ينفق عليه حاليا شال مطلق ولا يترك فيضيع.

وقول: ان أعتق صبيا له والد فعلى والده نفقته.

مسألة:

كالة الجميلة مسيلة

And letes voy a esting ling

ومن أعتق صبيا فعليه عوله، وكذلك الأعمى والزمن الذي لا يقدر على مكسبة عليه عوله، ولو طلب العنق، وان أعتق عبدا أعمى أو زمنا يقدر على مكسبة يسأل الناس أو غير ذلك من المكاسب، فليس عليه عوله اذا كان يصيب ما يكفيه اذا سأل الناس.