الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٢-
- 122
وان كان بغير أمره فأرجو أنه قيل يعتق على كل حال، وان شاوره من يريد كيه فلم يمنعه، وسامح من غير أن يصرح له بالأمر فلا يسعه ذلك اذا قدر على النهى
وفى موضع: ان شكا العبد علة أو ضرما فوسمه مولاه، أو قلع خرسه، فكل ذلك معروف لمعالجة الشكوى، لا أن ذلك مثلة يعتق بها
من سيده، والله أعلم
فان رشته فى موضع من بدنه من علة يرجو له النفع فقول: يعتق وقول: اذا كان يأمر العبد، ويرجو نفعه لم يعتق
طاف
قيل: فانما مثل به فعتق ثم زادت به علته الى أن مات، فان عليه الدية ولا قود فيه، ولو مات فى ثلاث. واذا كان الحدث عمدا فالدية في مال المحدث، وان كان على الخطأ فى الأصل كان على العاقلة، والله
أعلم.
مسألة:
في أمة اذتها ضروسها فأذن سيدها لمن يقلعها لها؟
فاذا طلبت الأمة ذلك فذلك جائز ان شاء الله، فأما الكي والوشم فلا يجوز، وأما الرشن (1) فقد اختلف في ذلك:
فقول: ان العبد يعتق اذا رشن بالنار
باك
وقول: اذا كان من طريق علة عرضت له فطلب هو ذلك، فأرجو
أنه قد قيل انه لا يعتق
هية قلعة القال
(1) قال شيخنا السالمي رضى الله عنه: اما الرشن فلا أعرفه، ولعله وسم بأطر ف القصب، أو نحو ذلك نظير ما تفعله العامة في الكواشح على زعمهم الفاسد انتهى