الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٣مسألة:
- 123
واذا أحدث رجل حدثا فى عبد له على سبيل الخطأ؟
فان كان مما يلزم فيه دية العبد كلها عتق بذلك. وان كان الحدث مما لا يلزم فيه دية العبد كلها فلا يعتق اذا كان الحدث من سيده عليه على وجه الخطأ
وأما العبد فاذا مثل به ولو كانت المثلة أقل من ديته عتق بذلك اذا قطع منه أذنا، منه عينا، أو ما يشبه ذلك
، أو عور
من
المثلة على العمل
عتق بذلك، وأما الخطأ فحتى يقطع أذنيه جميعا أو ما أشبه ذلك
مسألة:
ومن نكح عبده؟
فاني لا أراه أن يعتق بهذا.
ومن باشر أمته وهي حائض؟
فانى لا أراها تعتق، ولكن يحرم عليه وطؤها.
مسألة:
سلات
والتعب ما
أدنى
و من خرم أنف عبده أو أذنه أو طعنه بمخاط خفيف، أو بما هو ذلك فأنفذ أذنه أو شفته، أو كفه أو بطنه، أو شيئا من جوارحه؟ من
فأما الذي خرم
أنفه أو أذنه فانه يعتق، وأما ان طعنه بمخاط
فأنفذه فالتأم فلا أراه يعتق بهذا، لأن هذا ليس بمثله، فان لم تلتئم
النافذة فالله أعلم. وقف:
عنها