الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٦المالة
- 126 -
قريبا
ممن
باب
من يعتق بالنسب ومن لا يعتق
قال أبو محمد: ومن ملك من العبيد من يناسبه ويزاحمه نسباً لا يحل له نكاحه، فانه يعتق عليه حين ملكه، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ملك ذا وذلك مثل الأب والابن وولدهما وما سفلوا والعم والخال
رحم محرم علق عليه».
مسألة:
الشافعي: لا يعتقوا بالملك
أبو حنيفة: يعتقوا.
مسألة:
لا يحرم
عليه نكاحه
من
الذكور
وان ملك من أرحامه وقرابته ممن والاناث، فانه لا يعتقه، وكره بعض الفقهاء له بيعه، وليس بمحرم
عليه ذلك
قال بعض مخالفينا: ان العتق لا يقع الا بفعل المالك، وأما بالملك فلا.
وروى فى ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجزى ولد والده الا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه». وهذا
خبر تنازع في تأويله.
وخبر من
ملك
محرم عتق عليه هو مفسر، واذا صح الخبر ان كان
المفسر أولى باتباعه والعمل به أولى من العمل بالمجمل والمحتمل.