الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٧127
مسألة:
ay عليها و تلك المالح: ديما بيان
وكل من اشترى من يحرم نكاحه عتق، وكذلك العم والخال والعمة والخالة، والأخ وابن الأخ، كل هؤلاء يعتقون منها بما قال - حالة
مسألة:
فان اشترى من أرحامه من يحل له نكاحه؟
فله
في الدين اذا لم يكن له مال سواهم، فان وجب عليه بيعهم فليس له أن يبيعهم فيحج.
الحج، ثم افتقر ولا مال له الا
هم
مسألة:
ومن ورث أخاه لأمه أو لأبيه أو من يحرم عليه نكاحه من النسب،
وله شركاء؟
فعتق العبد بنسبه فانهم لا
يرجعون
عليه
بشيء.
مسألة:
ومن ورث من أمه حصة عن أبيه؟
فانها تعتق ويفديها بما ورث من أبيه، وليس عليه أن يفيدها بما كان له مما لم يرثه من أبيه، ويستسعيها بقية الورثة بحصصهم.
—
فان لم يقدر فهو دين عليهما، فان قدر. لعله ـ ورث حصة من اخوته عتقوا وسعوا فيما بقى من أثمانهم للورثة، وليس عليه أن يفديهم، ولم يجعلوا الاخوة كالأم
٨٬٤٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.