الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٣٤مسألة
134.
جس کا نا
ومن أعتق سريته ثم أراد تزويجها؟
عالية اولي
فعن أبي مسعود أن عليها العدة، وعن غيره لا عدة عليها من نفسه،
وانما تعتد لغيره.
مسألة:
وعن أبي عبد الله: فيمن يقول: عنق جاريته مهرها، وأن الجارية
كرهت أن تزوج به، فلها ذلك وتكون حرة، ويستسعيها بقيمتها. وان رضيت أن تتزوج به فله وطأها بلا عدة، ويمضى على وطئها، ويشهد أنه قد زوج نفسه.
الحجة: أن لا عدة عليها أن العدة انما تجب على المرأة، لئلا
ماء من رجلين في رحم واحد
وأما الذى فى رحم هذه المرأة فهو ماء الرجل، ولا ماء الغيره فيه، فلهذا لم يجب عليها العدة
مسألة:
-
يجتمع
لعله
الضياء: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، واختلفوا فيها بعتقها، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وفعل ذلك أنس بن مالك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراوى خبر صفية.
مسألة:
قومنا: واختلفوا فيه يعتقها ويتزوجها، وجعل صداقها عتقها ثم يطلقها قبل الدخول؟
6