المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٣٣

-

—

فجائز فى بعض القول، ويحتمل أن لا يستعمله بكراء ولا بغير كراء ولا يصلح الا قول من قال لا يستعمله بقليل ولا كثير بلا كراء.

وأما الكراء لما يعمل لغيره فجائز ألا ترى أن من تصدق بصدقة ثم ردها اليه ميراث أو حق جاز له أخذها. وتأويل لا يعود فيها أنه بغير

ق

مسألة:

و من أعتق جارية له؟

جاز له تزويجها ان كان التزويج بصداق وعوض، لأن ذلك حق

يصير اليها منه ويقع فيما يصلحهما

مسألة:

وان أعتقها ليتزوجها فكرهت أن تتزوجه؟

لم يحكم عليها وقد جاز عتقها

مسألة:

وان تزوجها بلا صداق الا أنه استثنى عليها؟

عالان صداقها عتقها فلا نكاح الا بصداق وان قل.

مسألة:

عائد الى الباب الأول، وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أجرهم مرتين: عبد يؤدى حق الله وحق سيده، ورجل أعتق أم ولده ثم تزوجها أو مسلمة من أهل الكتاب».