الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٠—
- 140 -
فهى
أمة بين الورثة، فأما قومنا فيخرجونها من الرق اذا ولدت
مسألة:
ء
الي واذا وطى رجل أمة من السباء قبل قسم الغنيمة، وهو من أهلها،
وحملت منه؟
كانت أم ولد له لتعلق حقه فى الغنيمة، وكذلك لو كان أعتقها عتقت، وسرى العتق فيها، وكانت قيمتها فى حصته، فان لم يكن من أهل الغنيمة لم تعتق ويلزمه الحد
من وطئها
ويوجد للشافعى أنه قال: انها تكون أم ولده، فان أعتقها لم يقع العتق بها، لأنه لم يستقر له عليها ملك، وعندى أن الفرق بينهما يتعذر
عليه.
مسألة:
ومن توفى وعليه دين، وترك أم ولده؟
فان الجارية تباع فى دين الرجل، وان شب الغلام فعليه أن يطلب
فداء أمه
وقول: ليس على الولد أن يطلب شراء أمه الا أن يتطوع، وذلك اذا كان دينه يحيط بماله وبقيمة الأمة أم الولد
٨٬٤٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.