الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٣٩-
أن قال في جارية أم ولد: «أعتقها ولدها». ويقول ابن عباس: خالطت
لحومنا ودماؤنا لحومهن ودماؤهن
وقالوا: رواية جابر يجوز أن يكون بلا علم رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أو يكون ذلك فيمن تزوج أمة وأولدها، ثم ملكها وولدها، فله بيعها، وأنه نهى عن بيع أمهات الأولاد
قالوا: ولا يجوز بيعها ولا رهنها ولا هبتها، ولا بأس باجارتها واستخدامها ووطئها، والانتفاع بها كالأمة المملوكة، وعليه نفقتها وكسوتها، لأنها على حكم ملكه
ر فان أراد تزويجها ففيها للشافعي ثلاثة أقاويل:
أحدها: له ذلك جبرا كما أمته جبر
والمثانى: ليس له ذلك الا باذنها ورضاها.
والثالث: ليس له ذلك ولا يرث أحدا من قرابتها ما كان السيد
حيا، لأنها في حال الرق
مسألة:
ومن تزوج أمة فولدت له أولادا ثم اشتراها؟
فله بيعها وأولاده منها لمولى الأمة
عالى الحبيب عند 0 2 121
قال أبو المؤثر: سمعنا أن العربي يقوم له أولاده ويشتريهم
* مسألة:
ومن كانت له أمة فولدت منه ولدا ثم مات الولد، ثم مات السيد؟