المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤

- 334

-

الباب التاسع عشر

الآبار وما ينجسها

وما يلزم من نجسها

والبئر الكثيرة الماء التي لا تنزح فإنه لا ينجسها شيء.

وفى موضع: والبئر إذا لم تكن تنزح فلا ينجسها مثل الفأر والعصفور

إذا ماتا فيها.

مسألة:

وروى عن النبي، الا الله، أنه سئل عن البئر إذا وقعت فيها نجاسة".

قال: مثل البحيرة، يصف لهم بئراً بالمدينة، والبحيرة هي التي لا تنقص قليلا ولا كثيرا.

وأما ما يحمل النجاسة فإذا كانت تمد الزواجر، وقالوا، غير ذلك.

وعن ابن محبوب، إذا خرجت دلو ملأى، ودلو نصفا، فلا ينجسها شيء،

مثل الفأر والعصفور إذا ماتا فيها.

مسألة:

والبئر البدعة التى لا زاجرة عليها إذا وقع فيها الإمحاة نجستها على قول من قال،

إنها سبع.

وقيل: إذا وقع الفول (1) في البئر، وأخرج حيا، أنه ينجسها.

(1) هو السعلاة

٨٤٦ / ١١٬٣١٨