الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٤- 144 -
قال سعيد بن محرز: ان العبد اذا وأعتق فله ماله الظاهر.
قال غيره:
بيع
في العتق اختلاف فى المال الظاهر: ناقتها عاهرة
وعن محمد بن محبوب رحمه الله في صداق الأمة اذا أعتقت أنه لها،
والمال الظاهر لها ما لم يستثنيه السيد
فان أقر لها البائع بحلى عليها؟
قال أبو مروان: ليس للبائع أخذه
مسألة:
ومن دبره مولاه وفى يده تجارة لمولى بها عارف، فصيرها المولى له، ثم ان المدبر مرض، فأوصى ببعض ما في يده للفقراء أو غيرهم، وكره ذلك المولى، ثم عوفى فأراد المولى الرجعة في المال الذي صيره؟
فله أن يقبضه وينتزعه منه وهو له حلال، لأنه ما دام في ملكه فماله
له وهو له حلال
مسألة:
ومن كاتب عبده أو أعتقه، وله مال ظاهر، ولم يستثنه المولى فهو للعبد، وما كان مستخفيا فهو لسيده، وقيل غير ذلك وهذا أكثر
مسألة:
فان باعه فقيل ما كان للعبد من مال ظاهر وباطن، فهو للذي باعه حتى يشتريه أيضا المشترى أو يشترطه. والمه باله را ادا