الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٥مسألة:
-
- 145 -
والمكاتب اذا كان له مال تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه منه الا مافضل بعد المكاتبة التي عليه، لأنها دين عليه، ويزكى ما فضل ان كان تتم فيه
الصدقة بعد كتابته
وأما الزرع فان كان له ثمرة فالصدقة فيها ولا يرفع الدين
مولفان
القلم تبال مقدر معنا
he
(م 10 - المصنف ج 30)
٨٬٤٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.