المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٥

مسألة:

-

- 145 -

والمكاتب اذا كان له مال تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه منه الا مافضل بعد المكاتبة التي عليه، لأنها دين عليه، ويزكى ما فضل ان كان تتم فيه

الصدقة بعد كتابته

وأما الزرع فان كان له ثمرة فالصدقة فيها ولا يرفع الدين

مولفان

القلم تبال مقدر معنا

he

(م 10 - المصنف ج 30)