المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٩

-

149 -

-

مسألة:

بلب

ومن دبر عبده على نفسه أو ولده؟ خلفا

فلا رجعة له فى التدبير، وله الرجعة فى الخدمة حتى يموت

أو يموت ولده.

مسألة:

بح خالي کا

ومن دبر عبده في مرضه، ثم صح ثم مرض ومات؟

قاله

فعن أبي عبد الله أنه من رأس المال حتى يموت في المرض الذي دبره

فيه، ثم يكون في الثلث.

مسألة:

بالة

لاف

کا

ومن دبر عبده فقتله عبده هذا فهو عبده ولا يعتق

مسألة:

و من قتل مدبرا؟

أنها الف قلب کا بالقل

قال أبو الوليد: على القاتل ثمنه أو عبد مثله، فان أخذ عبدا مثله، فاني أحب له أن يكون ذلك العبد مدبرا، فان لم يفعل فهو مملوكه ولا تدبير عليه، وعلى القاتل عتق رقبة.

والمدبر والمدبرة اذا سباهما العدو واشتراهما مولاهما الأول فهما

على تدبيرهما.