الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٨مسألة:
- 148 -
ومن قال لعبد له: انه لا يملك من بعد؟
فهو حر لا يملك من بعده.
مسألة:
حانه وتعاند و نشا
ومن دبر عبدا له فى صحته، ثم مات وعليه دين يحيط بالعبد؟
فانه يعتق ولا يستسعيه الغرماء في قيمته بحقوقهم.
مسألة:
ومن دبر عبده على نفسه، فقتله المدبر؟
فان الدية تكون على عاقلة السيد، لأن عاقلة المدبر هي عاقلة السيد فان قتله متعمدا قتل به ان اختار ولى الدم ذلك. وان استبقاه فهو مملوك، لأنه قتله متعمدا، فكان سبيله كسيل من قتل وارثه، فأحرم الميراث، وهكذا العبد يحرم الحرية قياسا عليه.
مال
مسألة:
لله ومن كان له جارية يطؤها فدبرها على نفسه في حياته فاشترت الجارية عبيدا أو أرضا من عند السيد أو غيره، ثم مات السيد بعد ذلك، فلم يغير عليها؟
فان كان أوصى لها به فهو لها، والا لم يثبت ذلك على الورثة.
واذا صارت حرة فما فى يدها جائز شراؤه حتى يعلم أنه لغيرها أو ربه للغير
٨٬٤٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.