المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٣

نا عيناك فيلاما

153

باب

في الترقيب وأحكام المرقب

وليس بين الرقبة والتدبير فرق فى المعنى، فأما في اللفظ فبينهما فرق، هذا مرقب، وهذا مدبر، وكله فى المعنى ينظر به موت من دبر

مسألة:

الله أعلق بها نيل

وجدت الفرق بين لفظ التدبير والترقيب:

فاذا قال: قد دبرت عبدى على نفسى ثبت ولو لم يقل انه حر

بعد موتى.

لا

وأما اذا قال: قد أرقبت عبدى على نفسى، أو على فلان، فقول الا حتى يقول: فاذا مت فهو حر، وهكذا أرجو أنى عرفت، يصح

والله أعلم.

مسألة:

الضياء: والرقبة اذا قال: هذه الدار، أو هذا العبد رقبة على

خلان، له غلته الى وقت كذا، فذلك

•

نا

وان قال هو: عليه رقبة ولم يبين غير ذلك، فهو ضعيف عندنا حتى يبين ذلك، وكذلك الذى قال: هذا العبد رقبة على فلان له غلته، فما كان حيا، ورجع فله الرجعة، وكذلك فى العمرى.

مسألة:

أبو ابراهيم: اذا قال انسان صحيح لآخر: قد أرقبت عليك غلامي

هذا، ثم أقبضه اياه؟