الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٤154
--
فأرجو أن يكون هذا رقبة، لأن الرقبة عطية، والعطية جائزة في
الصحة.
مسألة:
ومن قال عند وفاته: غلامى رقبة على ولدى فلان، وله أولاد؟
فان الخادم يكون بين الجميع، فاذا هلك من رقب عليه عتق
العبد.
مسألة:
بيتا لحفا
وكل ولد مرقبة فهم مماليك لورثة من رقبها، فاذا أعتقت وولدت
عتقوا جميعا
مسألة:
أبو الحوارى: اذا قالت امرأة: جاريتى فلانة رقبة على ابنتي فلانة الى أن تبلغ؟
فهو ثابت وهى رقبة عليها، وهذا شبه الاقرار وهو معنا اقرار الا أن يقول قد أرقبت جاريتى على ابنتى فلانة، فهذا لا شيء حتى يقول بحق.
26
رية الشبق
الله
٨٬٤٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.