المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٦

336 - -

مسألة:

واختلفوا في نزح البئر.

فقول: التي لا تنزح هي التي لا ينص ماؤها من النزح، ولو اختلفت عليها

الدلاء ودامت.

وقول: ولو نقصت ما لم يفرغ ماؤها فهى مستقبحرة، وذلك ليس بنزح،

وإنما النزح الفراغ بالنقصان المضر

وقول: ولو كانت تنقص حتى يخرج الدلو نصفه أو ثلثه فليس ذلك بنزح،

وتلك مستبحرة، ما لم تفرغ إذا أمسكت على ذلك.

وأما إذا خرج من الدلو أقل من نصفه فليس بمستبحرة

وقول: إذا نزع منها أربعون دلوا، ولم يفرغ ماؤها فراغا لا ينتفع به إلا

بالمضرة فهى بحر والله أعلم.

وقول: إن المستبحرة هى التى إذا قام عليها الرجل الشديد استقى منها حتى

يغلب بدلوها ولا تنزح: فهي مستبحرة.

وقول: قال الشيخ: إذا نزح منها أربعون ولو بدلوها في مقام واحد فهى

مستقبحرة، والله أعلم.

مسألة:

في طوى فيها عين تطرح

قال: هي جارية، ولا ينجسها إلا ما غلب عليها.

٨٤٨ / ١١٬٣١٨