المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٧

-

337

مسألة:

وأما الزاجرة حيث يصب الدلو

ومنه: يجزى إذا اغتسل فيه جنب، أو غسلت فيه نجاسة، ورجع من ذلك. البئر فذلك ماء جار، لا يفسده الاغتسال فيه، ولا ما مضى له، ولا ما رجع إلى.

البئر منه

مسألة:

وإذا وقع في بئر ميتة، فخلالها فيها ماشاء الله، حتى ذهب لحمها، فلم يبق فيها إلا العظام، ولم يبق فى العظام شيء من الدسم، ولا المخ ولا اللحم فلا بأس بها، ولو بقى من العظام شيء فيها.

وفى موضع، وإن كان فيها عظام ناس موتى، ليس فيها لحم أو دسم فلا بأس.

على من توضأ أو غسل ثيابه منها.

وإذا وقع عظم ميتة في بئر، فلم يتغير لون الماء ولا طعمه، فلا بأس.

والعظم طاهر إذا خلا من اللحم.

مسألة:

وإذا وقع عظم فى بئر فأراحت وفى العظم بقية من اللحم أو لا بقية فيه وكان من ذبيحة ذكية فلا ينجسها ولو وجدت فيها رائحة فاسدة.

وإذا مانت الفيلمة) في بئر لم تفسدها، برية كانت أو بحرية. .

(1) الضفدع.

(22 - المصنف - ج 3)

٨٤٩ / ١١٬٣١٨