المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٨

-

168 -

عن ابن عباس مالا ووفاء المال وصلاحا، وقيل كان عمر يكاتب عبده

اذا لم تكن له حرمة.

* مسألة:

واختلف الناس في وجوب الكتابة:

فقول داوود: هي واجبة اذا سألها العبد

وقول: ليس بواجبة من شاء كاتب ومن شاء لم يكاتب، ولا يجبر أحد على ذلك، وبه يقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة.

قال الحسن: المكاتبة تخيير.

وقول: يؤمر بذلك، فان فعل والا لم يحكم عليه

* مسألة:

واختلف الناس فى ولد المكاتبة:

قول: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها.

وقول: انهم للمولى وبه يقول أصحابنا.

مسألة:

قال جابر بن عبد الله فى المكاتب: أكره أن أبيعه مرتين.

قال جابر بن زيد: هو حر لا يباع، وتجوز شهادته اذا كان

عدلا، ويقتص له من جرحه.