الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٨-
168 -
عن ابن عباس مالا ووفاء المال وصلاحا، وقيل كان عمر يكاتب عبده
اذا لم تكن له حرمة.
* مسألة:
واختلف الناس في وجوب الكتابة:
فقول داوود: هي واجبة اذا سألها العبد
وقول: ليس بواجبة من شاء كاتب ومن شاء لم يكاتب، ولا يجبر أحد على ذلك، وبه يقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة.
قال الحسن: المكاتبة تخيير.
وقول: يؤمر بذلك، فان فعل والا لم يحكم عليه
* مسألة:
واختلف الناس فى ولد المكاتبة:
قول: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها.
وقول: انهم للمولى وبه يقول أصحابنا.
مسألة:
قال جابر بن عبد الله فى المكاتب: أكره أن أبيعه مرتين.
قال جابر بن زيد: هو حر لا يباع، وتجوز شهادته اذا كان
عدلا، ويقتص له من جرحه.
٨٬٤٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.