الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٩-
169
--
وقال الربيع: هو حر لا يباع ولا يوهب، تجوز شهادته اذا كان
عدلا، وقصاصه قصاص الحر
مسألة:
ومن
كاتب عبده
ده عند الموت فأتوهم عن جابر بن زيد أنه ينظر الى
ثمنه فيجاز له منه الثلث، ويستسعى فى تكملة ثمنه الذي يقوم
مسألة:
والعبد لا تقبل دعواه أن سيده كاتبه الا بالبينة
مسألة:
و من كاتب أمته ولها أولاد؟
•
له حتى يجرى البيع عليهم أيضا، وما ولدت بعد المكاتبة فهم
فهم أحرار.
* مسألة:
واذا كاتب الوحى عبد اليتيم؟
الشافعي: لا يجوز • لاي
ابن حنبل: يجوز اذا كان صلاحا.
أبو سعيد: جائز ذلك كله، لأنه قد خالطه العتق والبيع، فلعله وقع العنق، لعله العتق بطلت المكاتبة من طريق البيع، ولو أعتقه مبتدئاً من غير مكاتبة لم يجز
٨٬٤٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.