المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٩

-

169

--

وقال الربيع: هو حر لا يباع ولا يوهب، تجوز شهادته اذا كان

عدلا، وقصاصه قصاص الحر

مسألة:

ومن

كاتب عبده

ده عند الموت فأتوهم عن جابر بن زيد أنه ينظر الى

ثمنه فيجاز له منه الثلث، ويستسعى فى تكملة ثمنه الذي يقوم

مسألة:

والعبد لا تقبل دعواه أن سيده كاتبه الا بالبينة

مسألة:

و من كاتب أمته ولها أولاد؟

•

له حتى يجرى البيع عليهم أيضا، وما ولدت بعد المكاتبة فهم

فهم أحرار.

* مسألة:

واذا كاتب الوحى عبد اليتيم؟

الشافعي: لا يجوز • لاي

ابن حنبل: يجوز اذا كان صلاحا.

أبو سعيد: جائز ذلك كله، لأنه قد خالطه العتق والبيع، فلعله وقع العنق، لعله العتق بطلت المكاتبة من طريق البيع، ولو أعتقه مبتدئاً من غير مكاتبة لم يجز