الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٨٣- 183
فان كان له أب قد أعتقه قوم آخرون جر أبوه ولاءه الى موالى الأب، فان كان أب الأب لقوم آخرين جر أب الأب ولاء ابنه الى مواليه وجر ابن ابنه أيضا فصار ولاؤهم كلهم لموالى الأكبر يعقل بعضهم عن
بعض
وقول: ان ولاء كل واحد لمن أعتقه وهذا الرأى أحب الى
مسألة
والأم لا تجر ولاء بنيها الى مواليها، وولاؤهم لمواليهم الا أن يكون أبوهم مملوكا أو مات مملوكا، فيكون ولاؤها وولاء بنيها لمواليها
وان كان الأب مات عبدا، وأبوه حر، فقول: ان العبد يجر ولاء ابنه، ويكون مولى لمواليه
مسألة:
وان كان العبد بين رجلين فأعتقاه جميعا، وكل واحد منهما من قبيلة فولاؤه لهما جميعا ولقومهما، يعقل عنهما جميعا ويعقلان عنه.
وكذلك ان كانوا ثلاثة، ويتحول ولاؤه الى ولاء أبيه، كما يتحول الى الوالد فى رأى الذى رأى أن الولاء للاب
مسألة:
•
وان كان الولاء لامرأة فالولاء لعصبتها، وهم قومها، وليس ذلك
لأولادها، الا أن يكونوا من عصبتها
وان كان الذى أعتق ذميا فالولاء له ولقومه