الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٨٢رحية المية
- 182 -
—
الله علية عة
باب
الولاء وأحكامه
وفى المختصر: ومن أعتق عبدا كان مولى له ولقومه، للحديث الذي جاء: «أن لحمة الولاء كلحمة النسب لا تباع ولا يوهب». وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق» •
مسألة:
عبد بين اثنين، كاتبه واحد
ثم
أعتقه الآخر؟
فقول: ولاؤه لمن أعتقه، قال أبو عبد الله: ولاؤه للذى كاتبه،
لأنه ضامن لشريكه.
مسألة:
ومن كاتب عبده فلا يكون مولى له، لأن الولاء انما يجب بالعتق، وهذا لم يعتق، وانما هو باعه لنفسه، فهو حر ولاءه لنفسه
مسألة
قال شريح: ان العبد اذا أعتق وله أولاد من حرة أنه لا يجر ولاءهم، وهو أيضا قول الربيع، وقول: يجر ولاءهم.
مسألة:
الجامع: فيمن أعتق عبدا فهو مولى له ولقومه، يعقل عنهم ويعقلون عنه في جنايات الخطأ.
٨٬٥٠٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.