المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٨٢

رحية المية

- 182 -

—

الله علية عة

باب

الولاء وأحكامه

وفى المختصر: ومن أعتق عبدا كان مولى له ولقومه، للحديث الذي جاء: «أن لحمة الولاء كلحمة النسب لا تباع ولا يوهب». وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق» •

مسألة:

عبد بين اثنين، كاتبه واحد

ثم

أعتقه الآخر؟

فقول: ولاؤه لمن أعتقه، قال أبو عبد الله: ولاؤه للذى كاتبه،

لأنه ضامن لشريكه.

مسألة:

ومن كاتب عبده فلا يكون مولى له، لأن الولاء انما يجب بالعتق، وهذا لم يعتق، وانما هو باعه لنفسه، فهو حر ولاءه لنفسه

مسألة

قال شريح: ان العبد اذا أعتق وله أولاد من حرة أنه لا يجر ولاءهم، وهو أيضا قول الربيع، وقول: يجر ولاءهم.

مسألة:

الجامع: فيمن أعتق عبدا فهو مولى له ولقومه، يعقل عنهم ويعقلون عنه في جنايات الخطأ.