الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٨٥-
110 -
باب
في نكاح الحر والاماء ودليل جوازه
قال الله تعالى: (فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات (ثم قال: (بعضكم من بعض) تتزوج هذا وليدة هذا، ثم قال: (فانكحوهن باذن أهلهن)، أى أربابهن ثم قال: (يريد الله أن يخفف عنكم) اذ رخص في تزويج الاماء لمن لم يجد سعة أن يتزوج حرة) وخلق الانسان ضعيفا) يعنى لا يصبر عن النكاح، ويضعف عن تركه
ومن كلام العرب: من أراد اصلاح ماله فبحرة، ومن أراد فساد
ماله فيأمة.
مسألة:
قال ابن محبوب: تزويج الأمة المؤمنة جائز من لم يجد الطول الى تزويج الحرة.
عدم
وللحرة الخيار في الخروج قال موسى بن على: لا يجوز الا عند الطول الى تزويج الحرة دليله الآية
مالقة
وقد يحب ألا يبيحها الا بوجود الشرطين: الطول وخوف العنت،
اذ هما فى ظاهر الآية.
وعنده أن تزويج الأمة بدل من تزويج الحرة للعذر والضرر، واذا كان بدلا فينبغي أن يحرمها مع وجود الطول الى الحرة، لأن الابدال هذا حكمها كاليتيم اذا وجد الماء عنده يبطل التيمم