المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤١

341

قال غيره: إن حبل القيالة إذا أصابه البول ونزل في ماء البئر فإنه لا ينجس ماؤها لكثرته.

وإن كان طوى الزاجرة تنجسها الحبل إذا أصابه البول، وهو متغير من

التراب، فلزوم التراب معه لا يرفع حكم تنجينه في الوقت

وعندى، أن الاحتجاج بمثل هذا يصعب على مدى التفرقة بين حبلها،

والله أعلم.

فأما قوله، فإن الناس لا يمتنعون من ذلك فيجب أن يكون الحكم في ذلك

واحدا، لأجل المشقة، وها متساويان في باب النجاسة، والله أعلم.

٨٥٣ / ١١٬٣١٨