الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠- 340
البول، هنالك، عليه إعلامهم، أو نزحها، وهى على الطهارة حتى يصح معه
فسادها.
قال هاشم الخراساني: إذا كان الماء أكثر من البول لم يفسد ذلك الماء.
مسألة:
قال أبو الحوارى: من ألقى النجاسة في بئر قوم فإنه يلزمه إخراجها، إن كافوه، ويخرج النجاسة بلا رأيهم، ولا ينزحها إلا برأيهم، لأن الماء لهم، وهم
أولى به.
وقال غيره: إذا كانت النجاسة قائمة فى البئر حدثا لزمه إخراجها للمضرة،
وإذا لزم نزح البئر بالاتفاق وكان ذلك حدثا منه.
مسألة:
وعن دابة وقعت في بئر، أو طير حى، أو ميت، ولم يعلم، أصار ذلك للماء
أو لم يصر إلى الماء، مات أو لم يمت، فلا تفسد البئر حتى يعلم أن الطير والدابة
قد ماتا في الماء.
مسألة:
قال محمد بن محبوب: لا بأس بماء الزاجرة من القيالة التي يجرى الحبل في بول البقر عند الرخم، ثم يسحب فى التراب، ثم يدخل الماء، لأن ذلك
لا يمتنع منه.
فإن صار الحبل بعينه بالبول في الماء ولم يسحب في التراب أفسدها.