الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٨- 218 -
باب
في نفقة الأمة وكسوتها
ومن ادعى على رجل أنه زوجه بجاريته؟
فان
صح ذلك لزمه ما يلزم الزوج للأمة، فان قال: انه وعده
لا يطالبه فلا يبين لى أن ذلك يبرئه من ما صح عليه لها من الحق، ولا يبين لى فى هذا يمين، لأنه يخرج مخرج الوعد منه لو أقر بذلك
المطلب
فان رأى الحاكم أن يحلفه ما قبله له حق مما ادعى عليه أنه وعده
بذلك، فذلك الى ما يخرج في نظره. لها سبب
٨٬٥٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.