الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٧-
217
باب
في نفقة زوجة العبد
وعن نفقة زوجة العبد اذا تزوجها باذن سيده،
أم في ثمن العبد؟
قال: هي على.
سيده ده.
أهي على
سيده
قلت: فان لم ينفق عليها العبد، ولا سيده، هل يحبس حتى ينفق
عليها أو يطلقها؟
فأقول: نعم، يحبس المولى حتى ينفق عليها أو يطلقها، وهذا بمنزلة الذى أذن له فى التجارة بالدين، فهو مأخوذ به.
٨٬٥٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.