المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٧

-

217

باب

في نفقة زوجة العبد

وعن نفقة زوجة العبد اذا تزوجها باذن سيده،

أم في ثمن العبد؟

قال: هي على.

سيده ده.

أهي على

سيده

قلت: فان لم ينفق عليها العبد، ولا سيده، هل يحبس حتى ينفق

عليها أو يطلقها؟

فأقول: نعم، يحبس المولى حتى ينفق عليها أو يطلقها، وهذا بمنزلة الذى أذن له فى التجارة بالدين، فهو مأخوذ به.